مادة 235 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الاشد إذا كانت المخالفات مرتبكا بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *