Call us now:
مادة 235 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الاشد إذا كانت المخالفات مرتبكا بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة.
عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الاشد إذا كانت المخالفات مرتبكا بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة.