Call us now:
مادة 235 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لايجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأسباب مخففة تقديرية.
لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لايجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأسباب مخففة تقديرية.