Call us now:
مادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا قضت المحكمة بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق سراح المدعى عليه في الحال ولو استؤنف الحكم.
إذا قضت المحكمة بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق سراح المدعى عليه في الحال ولو استؤنف الحكم.