مادة 236 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ تصح الوصية للحمل المعين وفقاً لما يلي:
أ) إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الايصاء يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين.
ب) إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين.
جـ) إذا لم يكن الموصي مقراً ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.
د) إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.
2 ـ توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *