مادة 236 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يجوز أن يعين مفتشاً للحسابات:
1 ـ كل من ينال لأي سبب كان أجراً أو تعويضاً من الشركة أو من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من أي مشروع يملك عشر رأس مال الشركة أو تملك الشركة عشر رأس ماله.
2 ـ كل شريك لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أعماله الأخرى أو قريب له حتى الدرجة الرابعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *