مادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بالوظائف المنوطة بالنائب العام في هذا الباب.
2 ـ ويقوم بها أيضاً في المراكز التي يوجد فيها نيابة عامة إذا أحال عليه النائب العام الموقوف بدون استجواب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *