Call us now:
مادة 237 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يقوم مفتشو الحسابات مجتمعين أو منفردين بمراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها وعليهم بصورة خاصة أن يبحثوا عما إذا كانت الدفاتر منظمة بصورة أصولية وعما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقيقية.
2 ـ ولهؤلاء المفتشين أن يطلعوا في كل وقت على دفاتر الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها ولهم أن يطلبوا من مجلس الإدارة أن يوافيهم بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفتهم وعلى هذا المجلس أن يضع تحت تصرفهم كل ما من شأنه تسهيل مهمتهم.