Call us now:
مادة 237 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ ـ فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 263 من هذا القانون. تفرض على المخالفات المبينة في الاقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها.
ب ـ تحكم المحكمة الجمركية بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا القانون في الظروف المشددة التالية:
1 ـ ارتكاب المخالف سابقة تنضوي تحت أحكام المادتين 262 و263 من هذا القانون. وتعتبر سابقة تكرار احد الافعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين اعلاه خلال مدة سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل.
2 ـ اكتشاف بضائع موضوعة في مخابىء مهيأة لاخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء هذه البضائع.
3 ـ اقتران جريمة التهريب أو ما في حكمه بمخالفة الاعاقة أو بمخالفة عدم الامتثال للوقوف.
4 ـ مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك في النوع والمنشأ والمصدر التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.
5 ـ مخالفات تصدير البضائع الممنوعة إذا تجاوزت القيمة 10000 ليرة سورية.
6 ـ التأخير في تقديم الشهادات المحددة لابراء وتسديد البيانات المعلقة للرسوم إذا تجاوزت مدة التأخير اكثر من سنة.
7 ـ مخالفة بيان ا لحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصاديا.
8 ـ البضاعة الناجية من الحجز إذا كانت واسطة النقل سيارة شاحنة.