مادة 237 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الرجعة لا تهدم الطلقات السابقة إذا راجع الزوج امرأته بعد طلقتين ثم أوقع عليه الثالثة زال ملكه وحلها له إلى أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القبل بطلاق أو موت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *