Call us now:
مادة 237 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الرجعة لا تهدم الطلقات السابقة إذا راجع الزوج امرأته بعد طلقتين ثم أوقع عليه الثالثة زال ملكه وحلها له إلى أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القبل بطلاق أو موت.
الرجعة لا تهدم الطلقات السابقة إذا راجع الزوج امرأته بعد طلقتين ثم أوقع عليه الثالثة زال ملكه وحلها له إلى أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القبل بطلاق أو موت.