مادة 238 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

آ ـ تفرض غرامة من ثلاثة امثال الرسوم إلى اربعة امثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع المسموح باستيرادها.
1 ـ البيان المخالف بالنوع.
2 ـ البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز عشر عما هو مصرح به أو على عشرين من الوزن أو العدد أو القياس.
ب ـ تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة عن مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعةاو محصورة أو مقيدة سواء عرضت رسما للضياع أو لم تعرض.
ج ـ تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات المنشأ أو المصدر في بيانات الوضع في الاستهلاك سواء عرضت رسما للضياع أو لم تعرض.
د ـ تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة لشروط اجازات الاستيراد إذا كانت تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *