مادة 239 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا أهمل مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في النظام الأساسي أو في هذا القانون فيجب على المفتشين أن يطلبوا إليه دعوتها.
2 ـ ويحق لهم أيضا منفردين و مجتمعين أن يطلبوا إليه دعوة الهيئة العامة في أي وقت إذا رأوا ذلك مفيداً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *