مادة 239 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يقع الطلاق بائناً بصريح لفظ الطلاق إذا أضيف اللفظ إلى المرأة المدخول بها مقروناً بعدد الثلاث نصاً أو إشارة بالأصابع مع ذكر لفظ الطلاق أو منعوتاً بنعت حقيقي أو مضافاً إلى أفعل تفضيل ينبآن عن الشدة والزيادة أو مشبهاً بما يدل على البينونة.
فمن قال لامرأته أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة أو أشد الطلاق أو أطوله أو أعرضه وتطليقه كالجبل تقع عليها واحدة بائنة.
وإن قال لها أنت طالق بائن أو البتة بانت بواحدة سواء نوى أو لم ينوِ وإن نوى بذلك الثلاث وقعن.
وإن قال لها أنت طالق ثلاثاً أو أشار إليها بثلاثة أصابع منشورة قائلاً أنت طالق هكذا بانت بينونة كبرى.
وكذلك إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق أو أنت طالق مراراً أو ألف مرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *