Call us now:
مادة 24 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
لا يجوز لمحامي الدولة إبراز أي مستند خطي للمحكمة إلا مرفقاً بمذكرة أو بلائحة خطية، على أنه إذا تحتم عليه أثناء الجلسة، إبراز مستند خطي، لصالح الجهة ذات العلاقة. فيتعين عليه طلب إثبات ذلك في محضر جلسة المحاكمة وتدوين هذا الإجراء في مفكرته اليومية وتنظيم مذكرة بظروف إيداع هذا المستند ووجه الضرورة في هذا الإجراء تحفظ مع صورة المستند في الملف.