Call us now:
مادة 24 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ يحق للعضو ان ينسحب من الجمعية وذلك بتقديمه طلب انسحاب خطي لمجلس الادارة ولا يقبل الطلب الا بعد تبرئة ذمة صاحبه تجاه الجمعية ويعتبر تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول الانسحاب هو تاريخ انتهاء العضوية.
ب ـ لا يجوز إعادة العضو الى الجمعية بعد قبول انسحابه منها وله ان ينتسب مجددا للجمعية وبأفضلية جديدة.