مادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *