مادة 24 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26/2/1966 والمرسوم التشريعي رقم 39 لعام 1966.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *