Call us now:
مادة 24 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي أن يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر من تاريخ فتح المحل أو شرائه.
2 ـ على التاجر أن يقدم تصريحاً في نسختين موقعتين منه يذكر فيه ما يلي:
آ ـ اسمه ولقبه.
ب ـ اسمه التجاري الذي يمارس به تجارته ـ وعند الاقتضاء ـ كنيته واسمه المستعار.
ج ـ تاريخ ولادته ومحلها.
د ـ جنسيته الأصلية. وإذا كان قد حصل على جنسية أخرى فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ.
هـ ـ وإذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية أجنبية يقضي قانون الأحوال الشخصية الذي يخضع له بأن لا تتعاطى التجارة إلا بترخيص صريح من زوجها، فيذكر الترخيص لها وفاقاً للقانون المشار إليه.
و ـ الاتفاقية الزوجية للتاجر التابع لجنسية أجنبية ما لم يكن الزوجان خاضعين لنظام الاشتراك القانوني في الأموال.
ز ـ موضوع التجارة.
ح ـ الأماكن الموجودة فيها فروع المحل التجاري أو وكالاته في سورية.
ط ـ شعار المحل أو عنوانه التجاري.
ي ـ أسماء المفوضين ولقبهم وتاريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم.
ك ـ المحلات التجارية التي استثمرها قبلاً صاحب التصريح والتي يستثمرها حالاً في محافظات أخرى.
3 ـ ينقل أمين السجل محتوى التصريح إلى سجل التجارة ويسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق في آخرها على أنها مطابقة للأصل.