مادة 24 من قانون التموين و التسعير

يحظر على كل من مشتغل بالتجارة أو صاحب مهنة معينة أن يحوز مباشرة أو بالواسطة (المواد الاستهلاكية) التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية.
وعلى التجار وأصحاب المهن وغيرهم من الأشخاص الحائزين على مواد أو منتجات ناتجة عن سبق قيامهم بأعمال لا تدخل في نطاق تجارتهم أو مهنتهم أو عملهم المعتاد تصفية أعمالهم والتخلي عن موجوداتهم خلال مهلة تحدد بقرار من وزير التموين.
ويمكن الاستئناس برأي الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *