مادة 24 من قانون التنظيم النقابيTheORSSMay 20, 2025 يحق للعمال المتدرجين الانتساب للنقابة، كما يحق للمتقاعدين والمتعطلين منهم الاحتفاظ بعضوية نقاباتهم.