مادة 24 من قانون التنظيم النقابي

يحق للعمال المتدرجين الانتساب للنقابة، كما يحق للمتقاعدين والمتعطلين منهم الاحتفاظ بعضوية نقاباتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *