مادة 24 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار سواء أكان ذلك بإخفاء المواد أم بالامتناع عن بيعها أم برفع أسعارها بأي طريقة كانت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *