مادة 24 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تسري أحكام هذا الفصل على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء أكان العمال يشتغلون لدى صاحب عمل في مكان واحد أو بلد واحد أو في أمكنة أو بلاد متفرقة داخل الاقليم الواحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *