مادة 24 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

أ ـ تؤلف اللجنة التحكيمية كما يلي:
1) ـ قاضي يسميه وزير العدل رئيساً.
2) ـ خبيران (تسميهما الجهة الإدارية) عضوين.
3) ـ خبيران يمثلان المالكين عضوين.
ب ـ يتم انتخاب الخبيرين ممثلي المالكين بدعوة من الجهة الإدارية لانتخابهما. ويعتبر الانتخاب نافذاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوى وتتم الدعوة وفق أحكام الفقرة 1 من المادة 18 من هذا القانون.
ج ـ إذا لم يلب المالكون الدعوة المذكورة لانتخاب ممثليهم في اللجنة التحكيمية يقوم القاضي البدائي أو قاضي الصلح في المنطقة (في حال عدم وجود قاض بدائي) بتعيين الممثلين من قائمة الخبراء الصادرة عن وزارة العدل.
د ـ إذا استقال أو تخلف ممثلا المالكين أو أحدهما عن حضور الجلسات يصار إلى تسمية بديل عن المتخلف أو المستقيل من قبل القاضي البدائي أو قاضي الصلح حسب الحال.
وفي حال تكرار الاستقالة أو التخلف تتم اللجنة أعمالها بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
هـ ـ يشترط في رئيس وأعضاء اللجنة ما يشترط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة (ج) من المادة 17 ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة التحكيمية من كان عضواً في اللجنة البدائية.
و ـ تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *