مادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذا مدة خمس سنوات على الأقل .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *