مادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981TheORSSMay 20, 2025 يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذا مدة خمس سنوات على الأقل .