Call us now:
مادة 24 من قانون مكافحة الغش
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مائة إلى ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
1 ـ في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
2 ـ في ذات البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
3 ـ في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
4 ـ في نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها ـ بموجب الاتفاق أو العرف ـ النوع أو الأصل أو المصدر سبباً أساسياً للتعاقد.
وتزاد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز أربعة آلاف ليرة سورية أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة أو عند تعدد المخالفات أو تكرارها.