مادة 24 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته وفرعها وتحرم المزنى بها على أصوله وفروعه ولا تحرم عليهم أصولها وفروعها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *