Call us now:
مادة 24 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983
1 ـ تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها. وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما يمنع من قيام الأعضاء من أداء مهمتهم يحلفهم اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات) ثم تباشر عملها بالنظر في الاعتراضات الواردة على التقدير البدائي.
2 ـ تصدر لجنة إعادة النظر بحضور جميع الأعضاء قراراها بالإجماع أو بالأكثرية وتكون قراراتها مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.
3 ـ إذا تعذر اجتماع لجنة إعادة النظر لتغيب رئيسها أو عضو أو أكثر من أعضائها تتولى الجهة المختصة تسمية بديل عنه باستثناء ممثل أصحاب العقارات المستملكة. فتتم تسمية بديل عنه وفق أحكام الفقرة 3 من المادة السابقة.