Call us now:
مادة 24 من نظام تخصيص المساكن الشعبية
أ ـ في حال تأخر المخصص عن دفع أي قسط من الاقساط المستحقة في مواعيدها تنذره الجهة الادارية بكتاب مسجل يوجه الى عنوان المسكن المخصص به بوجوب الدفع خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ الكتاب. ويعتبر التبليغ حاصلا سواء استلم المخصص كتاب الانذار بالدفع او لم يستلمه.
اذا استمر التأخير في الدفع لما بعد المدة المحددة في كتاب الانذار جاز اعتبار المخصص مستنكفا عن الشراء ويخلى المسكن بقرار من رئيس الجهة الادارية خلال مدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر من تاريخ توجيه كتاب الانذار بوجوب دفع القسط المتأخر السداد.
ويؤلف رئيس الجهة الادارية في هذه الحالة لجنة تتولى تحديد قيمة جديدة للمسكن يراعى فيها قيمته الأساسية وما طرأ عليه من إكمالات ونفقات حال وجودها دون اعتبار لتقلبات الاسعار والتحسينات وتنزل من هذه القيمة التخريبات والنواقص التي لا تدخل لطبيعتها ضمن الاستعمال العادي.
كما يتحمل المخصص الذي اعتبر مستنكفا عن الشراء الفرق بين القيمة الاساسية للمسكن وقيمته المقدرة مجددا مضافا اليه بدل ايجار المسكن عن المدة الواقعة بين تاريخ عقد الشراء وتاريخ تسليم المسكن الى الجهة الادارية خالية من الشواغر بنسبة (5%) من القيمة الاساسية للمسكن.
ب ـ اذا لم يكن المبلغ المستوفى من المخصص المستنكف عن الشراء كاف لتغطية فرق القيمة مع بدل الايجار، يحصل الباقي منه وفقا لقانون جباية الاموال العامة.