مادة 24

ا – يراجع حسابات الاتحاد العام مرة في السنة على الأقل مدقق حسابات أو أكثر يكلفه المؤتمر العام من جدول المحاسبين القانونيين المعتمدين من قبل المكتب ويشمل هذا التدقيق فحص دفاتر وسجلات الاتحاد العام ومستنداته وحساباته وجرد خزائنه ومخازنه واعتماد ميزانيته واعداد التقارير اللازمة.
ب – على المكتب عرض هذه التقارير على المؤتمر العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *