Call us now:
مادة 24
ا – يكون للجهاز في سبيل القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحري المخالفات المشار إليها بالفقرة /ا/ من المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي والكشف عنها والاستماع إلى الشهود والتحقيق مع العاملين وغير العاملين وكف يدهم عن العمل والحجز على الأموال والاستعانة بالقوة الإجرائية واستعمال جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على الأموال العامة واسترداد الأموال الضائعة والمدفوعة على غير وجه حق .
ب – على المفتشين أن يسلكوا مسلك القاضي في أداء وظائفهم وأن يطلعوا رؤساءهم على التدابير الهامة التي يتخذونها أثناء التفتيش والتحقيق وعليهم في الحالات المستعجلة أن يقدموا تقارير تمهيدية يكون من شأنها المحافظة على حقوق الدولة المالية ويطلبوا كف يد من هم رهن التحقيق أو الذين يعرقلون أعمال التفتيش والتحقيق ويتم كف اليد والحجز ورفع الحجز على أموال العاملين وغير العاملين بقرار يصدر عن رئيس الجهاز .
ج – على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تأمين وسائط النقل اللازمة والمقر الملائم لسير أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق .