Call us now:
مادة 240 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ ـ تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات بيان التصدير للبضائع المسموح بتصديرها التالية:
1 ـ البيان المخالف بالنوع.
2 ـ البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز 1 / 10 عما هو مصرح به أو 1 / 20 من الوزن أو العدد أو القياس.
ب ـ تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة من مخالفات التصدير في النوع التي تؤدي إلى محاولة تصدير بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.
ج ـ تفرض غرامة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها ان تؤدي إلى التخلص من قيد اجازة التصدير واعادة القطع وذلك في الحالتين التاليتين:
1 ـ البيان المخالف بالنوع.
2 ـ البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز عشر عما هو مصرح به أو واحد على عشرين من الوزن أو العدد أو القياس.