Call us now:
مادة 240 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
كل طلاق يلحق المرأة غير المدخول بها فهو بائن.
فمن قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكماً أنت طالق بانت بواحدة ولا عدة عليها وكذا لو اختلى بها بلا وطء ولكن عليها العدة.
فإن طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة وقعن وإن فرق الثلاث بانت الأولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة.