Call us now:
مادة 241 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة في الأحوال الآتية:
أ) ـ قرارات الاتهام الجنائية، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم.
ب) ـ قرارات الاحالة أمام محاكم الجنح أو المخالفات، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.
جـ) ـ قرارات منع المحاكمة، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.