Call us now:
مادة 241 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
لا يجوز للمفتشين أن ينقلوا إلى المساهمين بصورة فردية أو إلى الغير المعلومات التي اطلعوا عليها أثناء قيامهم بوظيفتهم تحت طائلة العزل والتعويض.
لا يجوز للمفتشين أن ينقلوا إلى المساهمين بصورة فردية أو إلى الغير المعلومات التي اطلعوا عليها أثناء قيامهم بوظيفتهم تحت طائلة العزل والتعويض.