مادة 241 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يجوز للمفتشين أن ينقلوا إلى المساهمين بصورة فردية أو إلى الغير المعلومات التي اطلعوا عليها أثناء قيامهم بوظيفتهم تحت طائلة العزل والتعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *