مادة 241 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تفرض غرامة من ثلاثة امثال إلى اربعة امثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها ان تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها 50 ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *