Call us now:
مادة 241 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تفرض غرامة من ثلاثة امثال إلى اربعة امثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها ان تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها 50 ليرة سورية.
تفرض غرامة من ثلاثة امثال إلى اربعة امثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها ان تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها 50 ليرة سورية.