Call us now:
مادة 243 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1ـ يجب على مجلس الإدارة أن يضع في خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل سنة مالية:
أ ـ تقريراً عن أعمال الشركة في سنتها المنصرمة.
ب ـ جرداً بموجودات الشركة وبديونها.
ج ـ ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة.
د ـ حسابات الأرباح والخسائر.
2 ـ ويجب أن تكون الميزانية واضحة منسقة وأن يبين فيها مقدار ما تملكه الشركة من الأسهم ومن الحصص في المشروعات الأخرى ومبلغ السلف التي تكون قد أعطيت لشركات فرعية تابعة لها.
3 ـ ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي مواعيد أخرى لذلك على أن لا تتجاوز خمسة شهور.
4 ـ ويجب أن تبلغ هذه المستندات إلى مفتشي الحسابات وإلى الوزارة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من اجتماع الهيئة العامة وأن يرسل إلى الوزارة في الميعاد نفسه جدول كامل بأسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم.
5 ـ وعلى مجلس الإدارة أن يوزع على المساهمين نسخاً من تقريره السنوي مع تقرير مفتشي الحسابات عند تسجيل الأسهم قبل اجتماع الهيئة العامة.
6 ـ ويجب على مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يتجاوز رأس مالها الاسمي خمسمائة ألف ليرة سورية أن ينشر الميزانية في صحيفتين يوميتين قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وأن يوافي وزارة الاقتصاد بنسخ عن هذه الصحف. ولا يجوز اجتماع الهيئة العامة ما لم يتحقق مندوب وزارة الاقتصاد الموفد لحضورها بأن هذا النشر قد تم وفقاً لهذه الأحكام.