Call us now:
مادة 243 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
من قال كل حل أو حلال الله أو حلال المسلمين عليّ حرام طلقت جميع نسائه طلقة واحدة بائنة بلا نية وإن نوى بذلك الثلاث وقعن.
فإن قال الحرام يلزمني أحرمتك أو أنت معي في الحرام بانت المخاطبة بذلك ولو لم ينو طلاقاً وإن كان له امرأة غيرها فلا يقع عليها شيء.