مادة 245 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين الـ 60 والـ 61 أو الغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *