Call us now:
مادة 245 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين الـ 60 والـ 61 أو الغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.
يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين الـ 60 والـ 61 أو الغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.