Call us now:
مادة 246 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب أن يقتطع في كل سنة عشرة في المائة من الأرباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الإجباري.
2 ـ ويجوز وقف هذا الاقتطاع عندما تبلغ المبالغ المتجمعة في الاحتياطي الإجباري ما يعادل نصف رأس مال الشركة.
3 ـ لا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين، إنما يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للدخل المعين في النظام الأساسي للمساهمين وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.
4 ـ ولا يجوز أن يجاوز الحد الأدنى المذكور الخمسة في المائة.
5 ـ ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح السنين التالية.