مادة 247 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن فرز المبالغ المخصصة للاستهلاك وللاحتياطي الإجباري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *