مادة 247 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:
يبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزداد كل عقوبة موقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *