مادة 248 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكماً مبرماً وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام.
2 ـ ومن حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية وارتكب جناية أخرى قبل مرور خمسة عشر عاماً على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم حكم عليها بأقصى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة.
3 ـ ويحكم عليه بأقصى عقوبة الاعتقال الموقت حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالاعتقال الموقت.
4 ـ ويحكم بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة الـ 38 إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية أو بالتجريد المدني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *