مادة 248 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الطلاق البت يزيل في الحال الملك والحل معاً.
فمن طلق زوجته الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعد الدخول سواء كانت الثلاث متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحاً صحيحاً نافذاً ويطأها وطأ حقيقياً في المحل المتيقن موجباً للغسل ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها.
وموت الزوج الثاني قبل وطئها لا يحلها للأول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *