Call us now:
مادة 249 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تفرض عن مخالفات الاخلال بالنصوص الواردة في القوانين والانظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة.
تفرض عن مخالفات الاخلال بالنصوص الواردة في القوانين والانظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة.