مادة 249 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تفرض عن مخالفات الاخلال بالنصوص الواردة في القوانين والانظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *