مادة 25 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يعتبر كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة واي من اعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها اذا حكم عليه بسبب ارتكابه احد الافعال المعاقب عليها في المادتين 40 و 42 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *