مادة 25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال النائب العام المختص، وأن يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *