مادة 25 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29/2/1394 و 23/3/1974

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *