Call us now:
مادة 25 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29/2/1394 و 23/3/1974
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29/2/1394 و 23/3/1974