مادة 25 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

الحكم الصادر برفض الطلب مبرم ولا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على صدوره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *