مادة 25 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *