مادة 25 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة:
آ ـ كل تعديل أو تبديل يتعلق بالأمور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل.
ب ـ شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر والعلامة التي يستعملها المصنع أو التجارة.
ج ـ الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه.
د ـ الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجود أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار.
هـ ـ التفرغ عن المحل التجاري.
2 ـ ويجري القيد بناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرات (آ، ب، هـ) ويجري في الأحوال المشار إليها في الفقرتين (ج، د) بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *