Call us now:
مادة 25 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
إن قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري يحكم حكماً قطعياً وغير قابل للمراجعة.
1 ـ في كل دعوى داخلة ضمن صلاحية قاضي الصلح، حتى ولو كان القرار قابلاً للاستئناف وفقاً للشرائع المرعية.
2 ـ في الدعاوى التي تتعلق في الحقوق الجارية على الحدود أو العائدة للجوار (مثل الجدران المشتركة وحقوق الانتفاع والارتفاق المتعلقة بالنوافذ وسيلان الماء والمرور الخ…) وهو يحكم بداية. إلا في حالة تطبيق المادة 172 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية في جميع الدعاوي الأخرى المتعلقة بخلاف ما، على وجود أو مدى حق ملكية أو حق عيني على مال غير منقول. وكذلك على موقع حدود العقار.
عندما تكون الدعوى من صلاحية المحكمة الشرعية. فيمكن للقاضي إذا رأى ذلك مفيداً أن يأخذ رأي القاضي الشرع قبل البت في أساس الحق أو اعتراض الفرع.
إن للقاضي العقاري الصفة اللازمة لفرض الجزاءات النقدية. وللبت مع الاحتفاظ بحق الاستئناف في طلبات العطل والضرر عندما يظهر أن الاعتراض هو اعتداء محض صادر عن سوء نية. في هذه الحال يمكن الحكم على المعترض بجزاء نقدي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية سورية. عدا العطل والضرر المسبب للفريق المتضرر. وكذلك نفقات الاعتراض (من مصاريف كشف وانتقال والخ…) فهي على نفقة المعترض. وفي جميع الأحوال تكون مصاريف التحقيق الإضافية على نفقة الذي طلب التحقيق إلا إذا جرى التحقيق حكماً من قبل القاضي.
يبت القاضي العقاري في مسألة النفقات المصروفة. ويعين في متن القرار مبلغ المصاريف والنفقات والفريق المترتبة عليه. ويجري تحصيل هذه النفقات وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها في تحصيل النفقات القضائية. على أنه يجب أن لا يتسبب عن عدم الدفع تأخير في تنفيذ القرار.